مقدمة:
تأسست جمعية الهندسة الكهربائية والحاسوب يوم الثلاثاء 8/إبريل/2003م بعد اجتماع ناجح تم خلاله انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية في دورتها التالية ، كما شهد الاجتماع وضع دستور الجمعية الذي يحدد مبادئها وأهدافها العامة وهذا نصه:
مادة (1) التسمية:
يسمى هذا الدستور بدستور جمعية الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية العلوم الهندسية ما لم يقتض السياق غير ذلك،ويقصد بالجمعية جمعية الهندسة الكهربائية والحاسوب.
مادة (2) الأهداف:
1. خلق مناخ اجتماعي بين طلاب القسم وغيرهم من طلاب الكلية وخلق بنية طلابية موحدة دائمة لقضاياهم وهمومهم.
2. خدمة أعضاء الجمعية وتذليل العقبات التي تواجهها في النواحي الأكاديمية والتدريب.
3. تهيئة المعامل والقيام بالرحلات العلمية.
4. رعاية المبدعين من الطلاب فكريا واجتماعيا ورياضيا وتوفير المناخ لهم.
5. فتح آفاق التعاون مع كليات الهندسة في الجامعات الموازية.
مادة (3) الوسائل:
1. تكثيف اللقاءات بالمؤسسات الهندسية.
2. إنشاء صندوق خيري وإقامة علاقات مع الشركات التجارية ورجال الخير من أجل الدعم.
3. بعث الطلاب في شكل رحلات علمية داخل السودان وخارجه وزيارة المؤسسات وإقامة البحوث والسمنارات والندوات العلمية المتخصصة.
4. الاستفادة من اشتراكات العضوية وتبرعات لأعضاء ولأصدقاء في تنفيذ برامج الجمعية.
5. أي وسيلة أخرى تهدف لخدمة الأهداف.
مادة (4) العضوية:
1. العضوية الكاملة: تشمل طلاب قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية العلوم الهندسية.
2. العضوية الشرفية: تشمل الطلاب الخريجين من قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
3. العضوية الفخرية: تشمل أساتذة الكلية والجامعة والعاملين في المؤسسات الهندسية والتجارية والخيرين ومشرفي وراعي الجمعية.
مادة (5) شروط العضوية الكاملة:
· أن يكون العضو طالبا في كلية العلوم الهندسية – قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
مادة (6) التزامات العضوية:
1. أن يلتزم العضو باحترام دستور ولوائح الجمعية وتنفيذ قراراتها واحترام زمن ومواعيد حضور الاجتماعات.
2. دفع الاشتراكات والتسجيل لدى أمانة الجمعية.
3. عدم الإخلال بالذوق والآداب العامة واحترام قرارات المكتب التنفيذي وتنفيذ المهام الموكلة إليه.
مادة (7) بطاقات العضوية:
1. تمنح بطاقات عضوية الجمعية بعد أن يملأ العضو الاستمارة الخاصة بالعضوية ويدفع رسوم الاشتراك والبطاقة.
2. تمنح بطاقات العضوية لكل عضو توفرت فيه شروط العضوية.
3. يكون الحق في الترشيح والانتخاب للأعضاء الذين يحملون بطاقات العضوية الكاملة فقط.
4. تمنح بطاقات شرفية وفخرية للأعضاء الفخريين وأعضاء الشرف الذين لا يتم ترشيحهم أو انتخابهم.
5. بطاقات العضوية تسري لعام دراسي واحد ويتم تجديدها سنويا.
6. يتم سحب بطاقة العضو إذا أخل بدستور ولوائح الجمعية.
مادة ( الاستقالات:
1. تقبل استقالات كل عضو أراد الاستقالة بعد تجرده من البطاقة.
2. لا تقبل استقالة عضو المكتب التنفيذي إلا إن كانت الأسباب المقدمة منطقية ومقنعة وذلك بعد بيان تلك الأسباب أمام الجمعية العمومية ويشترط أن تقبل الجمعية العمومية الاستقالة.
3. يتم تصعيد الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء المستقيلين.
4. تقبل استقالة عضو المكتب التنفيذي بعد عرض أسباب استقالته أمام المكتب التنفيذي وموافقة المكتب التنفيذي على استقالته ويتم تجريده من بطاقة المكتب التنفيذي.
مادة (9) الاجتماعات:
1. يكون الاجتماع قانونيا للجمعية العمومية أو المكتب التنفيذي أو مجلس الجمعية إذا حضر نصف الأعضاء +1 حتى وإن خرج البعض بعد اكتمال النصاب.
2. يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير قانوني إذا لم يكتمل النصاب وعلى المكتب التنفيذي دعوة الجمعية العمومية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث إعلانات لاجتماع آخر.
3. يكون النصاب قانونيا في الاجتماع الثالث بعد دعوة المكتب التنفيذي للجمعية العمومية بأي عدد من الأعضاء.
4. تعقد الجمعية العمومية نهاية كل دورة اجتماع لمناقشة خطاب الدورة والميزانية ومحاسبة المكتب التنفيذي وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد.
مادة (10) الإشراف:
1. يتم الإشراف على الجمعية من قبل إدارة كلية العلوم الهندسية متمثلة في قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
2. تتبع الجمعية لأمانة الشؤون العلمية أو الأكاديمية لاتحاد جامعة أم درمان الإسلامية.
3. يتم الإشراف الكامل للجمعية من مجلس الجمعية الذي يشرف على المكاتب التنفيذية المتعاقبة.
مادة (11) الموارد المالية:
1. توفير المال اللازم لإقامة كافة برامج ومناشط الجمعية عن طريق اشتراكات العضوية والتبرعات المادية والعينية.
2. توفير الدعم من المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية والخيرين.
3. تنشيط الاستثمار والمشاريع الاستثمارية والتعاون مع المؤسسات والشركات في نواحي الرعاية والدعم.
4. تنظيم وتطوير الأداء المالي وترشيد الصرف.
مادة (12) موجهات عامة:
1. يحظر على جميع أعضاء الجمعية القيام بالأنشطة السياسية أو المناقشة في الجانب السياسي باسم الجمعية.
2. هدف الجمعية العام إثراء النشاط الأكاديمي والثقافي والرياضي والاجتماعي وخلق علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجمعيات والروابط داخل الكلية وخارجها.
3. الاهتمام بجانب التخصص في مجال الهندسة وملاحظة التطور العلمي في هذا المجال.
مادة (13) الجمعية العمومية:
1. تتكون من العضوية الكاملة وعضوية الشرف والعضوية الفخرية.
2. يتم تكوين المكتب التنفيذي بواسطة مجلس الجمعية عن طريق الانتخاب.
3. تقوم الجمعية العمومية في نهاية كل دورة بمحاسبة وتقييم أعمال المكتب التنفيذي في نهاية كل عام.
4. الحذف أو الإضافة أو التعديل في الدستور يتم بواسطة الجمعية العمومية.
5. تعقد الجمعية العمومية اجتماعا طارئا إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة (14) مجلس الجمعية:
1. يتكون مجلس الجمعية من 25عضوا متضمنا مجموعة أسر الفرق.
2. يكون مجلس الجمعية مشرفا عاما على المكاتب التنفيذية.
3. وظيفة مجلس الجمعية هي استشارية وتشريعية وإشرافية.
4. ينتخب ويحل وتقبل استقالة المكتب التنفيذي للجمعية.
5. رؤساء الأسر وممثلي الفرقتين الأولى والخامسة لا يحملون حقائب.
مادة (15) هيكلة المكتب التنفيذي:
1. الرئيس.
2. الأمين العام.
3. الأمين المالي.
4. أمين العلاقات الخارجية.
5. الأمين الأكاديمي.
6. أمين المناشط.
7. الأمين الإعلامي.
8. الأمين الاجتماعي.
9. رؤساء الأسر.
مادة (16) الأسر:
· هي عبارة عن مجموعات يتم انتخابها من قبل فرقها حيث تتكون كل أسرة من خمس أعضاء.
· يحق لكل أسرة تفويض من تراه مناسبا ليمثلها في المكتب التنفيذي حتى لو كان من غير أعضاء الأسرة شريطة أن يكون من طلاب نفس الفرقة بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
تأسست جمعية الهندسة الكهربائية والحاسوب يوم الثلاثاء 8/إبريل/2003م بعد اجتماع ناجح تم خلاله انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية في دورتها التالية ، كما شهد الاجتماع وضع دستور الجمعية الذي يحدد مبادئها وأهدافها العامة وهذا نصه:
مادة (1) التسمية:
يسمى هذا الدستور بدستور جمعية الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية العلوم الهندسية ما لم يقتض السياق غير ذلك،ويقصد بالجمعية جمعية الهندسة الكهربائية والحاسوب.
مادة (2) الأهداف:
1. خلق مناخ اجتماعي بين طلاب القسم وغيرهم من طلاب الكلية وخلق بنية طلابية موحدة دائمة لقضاياهم وهمومهم.
2. خدمة أعضاء الجمعية وتذليل العقبات التي تواجهها في النواحي الأكاديمية والتدريب.
3. تهيئة المعامل والقيام بالرحلات العلمية.
4. رعاية المبدعين من الطلاب فكريا واجتماعيا ورياضيا وتوفير المناخ لهم.
5. فتح آفاق التعاون مع كليات الهندسة في الجامعات الموازية.
مادة (3) الوسائل:
1. تكثيف اللقاءات بالمؤسسات الهندسية.
2. إنشاء صندوق خيري وإقامة علاقات مع الشركات التجارية ورجال الخير من أجل الدعم.
3. بعث الطلاب في شكل رحلات علمية داخل السودان وخارجه وزيارة المؤسسات وإقامة البحوث والسمنارات والندوات العلمية المتخصصة.
4. الاستفادة من اشتراكات العضوية وتبرعات لأعضاء ولأصدقاء في تنفيذ برامج الجمعية.
5. أي وسيلة أخرى تهدف لخدمة الأهداف.
مادة (4) العضوية:
1. العضوية الكاملة: تشمل طلاب قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية العلوم الهندسية.
2. العضوية الشرفية: تشمل الطلاب الخريجين من قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
3. العضوية الفخرية: تشمل أساتذة الكلية والجامعة والعاملين في المؤسسات الهندسية والتجارية والخيرين ومشرفي وراعي الجمعية.
مادة (5) شروط العضوية الكاملة:
· أن يكون العضو طالبا في كلية العلوم الهندسية – قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
مادة (6) التزامات العضوية:
1. أن يلتزم العضو باحترام دستور ولوائح الجمعية وتنفيذ قراراتها واحترام زمن ومواعيد حضور الاجتماعات.
2. دفع الاشتراكات والتسجيل لدى أمانة الجمعية.
3. عدم الإخلال بالذوق والآداب العامة واحترام قرارات المكتب التنفيذي وتنفيذ المهام الموكلة إليه.
مادة (7) بطاقات العضوية:
1. تمنح بطاقات عضوية الجمعية بعد أن يملأ العضو الاستمارة الخاصة بالعضوية ويدفع رسوم الاشتراك والبطاقة.
2. تمنح بطاقات العضوية لكل عضو توفرت فيه شروط العضوية.
3. يكون الحق في الترشيح والانتخاب للأعضاء الذين يحملون بطاقات العضوية الكاملة فقط.
4. تمنح بطاقات شرفية وفخرية للأعضاء الفخريين وأعضاء الشرف الذين لا يتم ترشيحهم أو انتخابهم.
5. بطاقات العضوية تسري لعام دراسي واحد ويتم تجديدها سنويا.
6. يتم سحب بطاقة العضو إذا أخل بدستور ولوائح الجمعية.
مادة ( الاستقالات:
1. تقبل استقالات كل عضو أراد الاستقالة بعد تجرده من البطاقة.
2. لا تقبل استقالة عضو المكتب التنفيذي إلا إن كانت الأسباب المقدمة منطقية ومقنعة وذلك بعد بيان تلك الأسباب أمام الجمعية العمومية ويشترط أن تقبل الجمعية العمومية الاستقالة.
3. يتم تصعيد الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء المستقيلين.
4. تقبل استقالة عضو المكتب التنفيذي بعد عرض أسباب استقالته أمام المكتب التنفيذي وموافقة المكتب التنفيذي على استقالته ويتم تجريده من بطاقة المكتب التنفيذي.
مادة (9) الاجتماعات:
1. يكون الاجتماع قانونيا للجمعية العمومية أو المكتب التنفيذي أو مجلس الجمعية إذا حضر نصف الأعضاء +1 حتى وإن خرج البعض بعد اكتمال النصاب.
2. يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير قانوني إذا لم يكتمل النصاب وعلى المكتب التنفيذي دعوة الجمعية العمومية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث إعلانات لاجتماع آخر.
3. يكون النصاب قانونيا في الاجتماع الثالث بعد دعوة المكتب التنفيذي للجمعية العمومية بأي عدد من الأعضاء.
4. تعقد الجمعية العمومية نهاية كل دورة اجتماع لمناقشة خطاب الدورة والميزانية ومحاسبة المكتب التنفيذي وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد.
مادة (10) الإشراف:
1. يتم الإشراف على الجمعية من قبل إدارة كلية العلوم الهندسية متمثلة في قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
2. تتبع الجمعية لأمانة الشؤون العلمية أو الأكاديمية لاتحاد جامعة أم درمان الإسلامية.
3. يتم الإشراف الكامل للجمعية من مجلس الجمعية الذي يشرف على المكاتب التنفيذية المتعاقبة.
مادة (11) الموارد المالية:
1. توفير المال اللازم لإقامة كافة برامج ومناشط الجمعية عن طريق اشتراكات العضوية والتبرعات المادية والعينية.
2. توفير الدعم من المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية والخيرين.
3. تنشيط الاستثمار والمشاريع الاستثمارية والتعاون مع المؤسسات والشركات في نواحي الرعاية والدعم.
4. تنظيم وتطوير الأداء المالي وترشيد الصرف.
مادة (12) موجهات عامة:
1. يحظر على جميع أعضاء الجمعية القيام بالأنشطة السياسية أو المناقشة في الجانب السياسي باسم الجمعية.
2. هدف الجمعية العام إثراء النشاط الأكاديمي والثقافي والرياضي والاجتماعي وخلق علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجمعيات والروابط داخل الكلية وخارجها.
3. الاهتمام بجانب التخصص في مجال الهندسة وملاحظة التطور العلمي في هذا المجال.
مادة (13) الجمعية العمومية:
1. تتكون من العضوية الكاملة وعضوية الشرف والعضوية الفخرية.
2. يتم تكوين المكتب التنفيذي بواسطة مجلس الجمعية عن طريق الانتخاب.
3. تقوم الجمعية العمومية في نهاية كل دورة بمحاسبة وتقييم أعمال المكتب التنفيذي في نهاية كل عام.
4. الحذف أو الإضافة أو التعديل في الدستور يتم بواسطة الجمعية العمومية.
5. تعقد الجمعية العمومية اجتماعا طارئا إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة (14) مجلس الجمعية:
1. يتكون مجلس الجمعية من 25عضوا متضمنا مجموعة أسر الفرق.
2. يكون مجلس الجمعية مشرفا عاما على المكاتب التنفيذية.
3. وظيفة مجلس الجمعية هي استشارية وتشريعية وإشرافية.
4. ينتخب ويحل وتقبل استقالة المكتب التنفيذي للجمعية.
5. رؤساء الأسر وممثلي الفرقتين الأولى والخامسة لا يحملون حقائب.
مادة (15) هيكلة المكتب التنفيذي:
1. الرئيس.
2. الأمين العام.
3. الأمين المالي.
4. أمين العلاقات الخارجية.
5. الأمين الأكاديمي.
6. أمين المناشط.
7. الأمين الإعلامي.
8. الأمين الاجتماعي.
9. رؤساء الأسر.
مادة (16) الأسر:
· هي عبارة عن مجموعات يتم انتخابها من قبل فرقها حيث تتكون كل أسرة من خمس أعضاء.
· يحق لكل أسرة تفويض من تراه مناسبا ليمثلها في المكتب التنفيذي حتى لو كان من غير أعضاء الأسرة شريطة أن يكون من طلاب نفس الفرقة بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب.
الجمعة يونيو 10, 2016 2:48 am من طرف mourad2323
» مواضيع بكالوريا لجميع الشعب
الخميس يونيو 02, 2016 9:21 pm من طرف mourad s
» مرحبا خضوووووووووووووووووووووووور
الثلاثاء سبتمبر 16, 2014 9:46 pm من طرف تسنيم الجنة
» الكلمة الطيبة
الأحد أغسطس 17, 2014 4:57 pm من طرف khadrazizo81@gmail.com
» حكــــــــــــــــــــم رائـــــــــــــــــــعة
الأحد أغسطس 17, 2014 4:32 pm من طرف khadrazizo81@gmail.com
» يارب ارجو شهادة هناك
الثلاثاء يوليو 29, 2014 10:11 pm من طرف mourad s
» هديتي لكم بالعيد المبارك
الثلاثاء يوليو 29, 2014 10:10 pm من طرف mourad s
» لم يبق لنا إلا الدعاء
الثلاثاء يوليو 29, 2014 10:07 pm من طرف mourad s
» أقوال حكيمة
الثلاثاء يوليو 29, 2014 10:04 pm من طرف mourad s